المادة 1
مادة 1: كل جهاز معد لتحضير او طبخ او حفظ او تقديم اي من انواع الماكولات او المرطبات او المشروبات يجب ان ينظف جيدا بالماء والصابون وان يعقم بمادة الكلور بنسبة 6 بالمليون وذلك قبل كل استعمال
قرار Decision No. 1011 12/10/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic المحافظة على الصحة العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1011 of 12 Oct 1960. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: كل جهاز معد لتحضير او طبخ او حفظ او تقديم اي من انواع الماكولات او المرطبات او المشروبات يجب ان ينظف جيدا بالماء والصابون وان يعقم بمادة الكلور بنسبة 6 بالمليون وذلك قبل كل استعمال
مادة 2: ان انواع المأكولات او المرطبات التي تحتاج الى تغليف بالورق او بخلافه يجب ان توضع بعد اخراجها من جهاز صنعها على عاء من المعدن الغير القابل للصدأ منظف ومعقم بالكلور بالنسبة المبينة في المادة السابقة
مادة 3: على كل شخص تقضي عليه وظيفته بملامسة المأكولات او المرطبات او تغليفها ان يراعي الشروط التالية قبل ان يلمسها اكان ذلك في جهاز الطبخ او عند التحضير: أ- الاستحصال على شهادة صحية وفقا للتعليمات الخاصة بهذه الشهادة ب- تنظيف اليدين جيدا بالماء السليم والصابون وتعقيمها ج- تقليم اظافر اليدين بصورة دائمة د- ارتداء قفازين من المطاط معقمين بمحلول الكلور بنسبة 6 بالمليون هـ- تنفيذ البندين ب وج اعلاه قبل العودة لعمله اذا ما اضطر لسبب من الاسباب الى ترك عمله مؤقتا وعليه ابدال القفازين باخرين معقمين
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون هذا عدا مصادرة المأكولات الملموسة اذا ثبت انها ملوثة بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1960 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري
Related