المادة 2
تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.
قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 808 of 24 Aug 1960. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960 https://lebaneselegislation.com/text/258006/article/2/