Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.

المادة 2 من قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960 https://lebaneselegislation.com/text/258006/article/2/