المادة 2
تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.
قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960 https://lebaneselegislation.com/text/258006/article/2/