المادة 63
مادة 63: الاجازات العائلية: يحق للاجير ان يتغيب باجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان No repeal recorded
Article 63 of Regulation of 2 Feb 1982. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 63: الاجازات العائلية: يحق للاجير ان يتغيب باجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
المادة 63 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/63/