Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: الاجازات العائلية: يحق للاجير ان يتغيب باجازة عائلية وبأجر كامل لمدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 63 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/63/