المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر اخلالا بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.
نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة No repeal recorded
Article 6 of Decision No. 55 of 21 Oct 1967. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر اخلالا بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.
المادة 6 من نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258077/article/6/