المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر اخلالا بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.
نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 55 تاريخ 21/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر اخلالا بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.
المادة 6 من نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258077/article/6/