Read this page in English
النص الكامل

نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة. قرار رقم 55 تاريخ 21/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

كل مخالفة لاحكام هذا النظام تعتبر اخلالا بواجبات الوظيفة وتعرض مرتكبها لعقوبات الحسم من الراتب على ان لا تتعدى ثمن البدلة الممنوحة له.

المادة 6 من نظام الالبسة في تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/text/258077/article/6/