المادة 36
مادة 36:
اذا اطلق لغم بطريقة غير طريقة الكهرباء ولم ينفجر فيجب ان يمنع الدخول الى الورشة في مدة ساعة على الاقل.
ممنوع محاولة اشعال لغم لم ينفجر في المرة الاولى. يجب ان يعطى حالا علم بذلك لرئيس الورشة.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 No repeal recorded
Article 36 of High Commissioner's decision No. 253 of 8 Nov 1935. Published in Official Gazette issue 3212 of 25 Dec 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 36:
اذا اطلق لغم بطريقة غير طريقة الكهرباء ولم ينفجر فيجب ان يمنع الدخول الى الورشة في مدة ساعة على الاقل.
ممنوع محاولة اشعال لغم لم ينفجر في المرة الاولى. يجب ان يعطى حالا علم بذلك لرئيس الورشة.
المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/36/