المادة 36
مادة 36:
اذا اطلق لغم بطريقة غير طريقة الكهرباء ولم ينفجر فيجب ان يمنع الدخول الى الورشة في مدة ساعة على الاقل.
ممنوع محاولة اشعال لغم لم ينفجر في المرة الاولى. يجب ان يعطى حالا علم بذلك لرئيس الورشة.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36:
اذا اطلق لغم بطريقة غير طريقة الكهرباء ولم ينفجر فيجب ان يمنع الدخول الى الورشة في مدة ساعة على الاقل.
ممنوع محاولة اشعال لغم لم ينفجر في المرة الاولى. يجب ان يعطى حالا علم بذلك لرئيس الورشة.
المادة 36 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/36/