المادة 42
مادة 42:
اذا اشعل لغم محشو بالبارود ولم ينفجر فممنوع تعميق الثقب ولا يجوز دكه الا بترخيص من رئيس الورشة وبعد ان يكون تأكد هذا الرئيس من انه لم يبق شيء في الثقب من الدكة الاولى.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 No repeal recorded
Article 42 of High Commissioner's decision No. 253 of 8 Nov 1935. Published in Official Gazette issue 3212 of 25 Dec 1935. No repeal recorded in our sources.
مادة 42:
اذا اشعل لغم محشو بالبارود ولم ينفجر فممنوع تعميق الثقب ولا يجوز دكه الا بترخيص من رئيس الورشة وبعد ان يكون تأكد هذا الرئيس من انه لم يبق شيء في الثقب من الدكة الاولى.
المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/42/