المادة 42
مادة 42:
اذا اشعل لغم محشو بالبارود ولم ينفجر فممنوع تعميق الثقب ولا يجوز دكه الا بترخيص من رئيس الورشة وبعد ان يكون تأكد هذا الرئيس من انه لم يبق شيء في الثقب من الدكة الاولى.
قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 لا إلغاء مسجل
المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3212 تاريخ 25/12/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 42:
اذا اشعل لغم محشو بالبارود ولم ينفجر فممنوع تعميق الثقب ولا يجوز دكه الا بترخيص من رئيس الورشة وبعد ان يكون تأكد هذا الرئيس من انه لم يبق شيء في الثقب من الدكة الاولى.
المادة 42 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 08/11/1935 https://lebaneselegislation.com/text/258080/article/42/