المادة 1
وضع هذا النظام تطبيقا للمادة 173 من قانون النقد والتسليف التي نصت على ان اصدار شكات المسافرين يخضع لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة
قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 221 of 28 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
وضع هذا النظام تطبيقا للمادة 173 من قانون النقد والتسليف التي نصت على ان اصدار شكات المسافرين يخضع لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة
المادة 1 من قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 https://lebaneselegislation.com/text/258089/article/1/