المادة 1 اصدار
وضع موضع التنفيذ نظام اصدار شكات المسافرين في لبنان عن مصارف لبنانية او فروع اجنبية المرفق بهذا القرار
قرار Decision No. 221 28/08/1967
Unofficial English title
Official title, in Arabic نشر نظام اصدار شكات المسافرين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 221 of 28 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 13. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
وضع موضع التنفيذ نظام اصدار شكات المسافرين في لبنان عن مصارف لبنانية او فروع اجنبية المرفق بهذا القرار
يطبق هذا القرار فور صدوره
بيروت في 28 اب 1967
حاكم مصرف لبنان
الامضاء: الياس سركيس
وضع هذا النظام تطبيقا للمادة 173 من قانون النقد والتسليف التي نصت على ان اصدار شكات المسافرين يخضع لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة
مادة 2: تعطى اجازة اصدار شكات المسافرين بناء على استدعاء يقدمه المصرف طالب الاجازة ولا يمكن ان يترتب على مصرف لبنان اية مسؤولية من جراء الاجازة المعطاة
مادة 3: يشترط في اعطاء الاجازة ان تتوفر في المصرف الشروط التالية: أ- ان لا يقل راسماله المدفوع عن ثمانية ملايين ليرة لبنانية ب- ان يتثبت مصرف لبنان من ان المصرف صاحب الطلب قد مارس طيلة خمس سنوات ادارة مصرفية سليمة
مادة 4: يجب ان يذكر في صيغة الشكات اسم المصرف المصدر وتوقيع المسؤول عنه وعبارة "شك مسافرين" او "شك سياحي" وتاريخ السحب وقيمة الشك على ان تكون محددة والرقم المتسلسل ومركز الاصدار والصندوق المسحوب عليه واسم الشخص المسحوب لامره وتوقيعه
مادة 5: يحظر بتاتا اصدار شكات مسافرين لحامله
مادة 6: يجب ان لا تشابه مطلقا الشكات المذكورة في شكلها العام الاوراق النقدية المتداولة وان يعرض نموذج عنها قبل طبعها على موافقة المصرف المركزي
مادة 7: تعتبر شكات المسافرين كتعهدات تحت الطلب من حيث تطبيق قواعد السيولة والاحتياط المنصوص عليها في المواد 76 و77 و175 من قانون النقد والتسليف ومن حيث البيانات الواجب تقديمها دوريا للمصرف المركزي
مادة 8: تخضع لهذا القرار جميع شكات المسافرين الصادرة في لبنان عن مصارف لبنانية او فروع مصارف اجنبية
مادة 9: لا تخضع لهذا القرار الشكات الصادرة في الخارج والمسحوبة على مصارف كائنة في الخارج والتي تباع في لبنان بواسطة المصارف المحلية لقاء عمولة فلا يتناولها هذا القرار
مادة 10: يمكن الغاء الاجازة المعطاة بموجب المادة الثانية اذا تبين ان الشروط المفروضة للترخيص لم تعد متوفرة لدى المصرف صاحب الاجازة
مادة 11: ينشر هذا النظام بقرار من الحاكم اقر هذا النظام في جلسة المجلس المركزي المنعقدة بتاريخ 21/8/1967 الحاكم الامضاء: الياس سركيس
Related