Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

وضع هذا النظام تطبيقا للمادة 173 من قانون النقد والتسليف التي نصت على ان اصدار شكات المسافرين يخضع لاجازة مسبقة من المصرف المركزي الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة

المادة 1 من قرار رقم 221 تاريخ 28/08/1967 https://lebaneselegislation.com/text/258089/article/1/