المادة 2
يبلغ مصرف لبنان اسعار القطع هذه دوريا الى المديرية العامة للجمارك بغية استيفاء الضرائب والرسوم والى وزارة المالية بغية استيفاء الضرائب والرسوم التي تتوجب لسائر مصالح القطاع العام.
قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 883 of 28 Mar 1973. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يبلغ مصرف لبنان اسعار القطع هذه دوريا الى المديرية العامة للجمارك بغية استيفاء الضرائب والرسوم والى وزارة المالية بغية استيفاء الضرائب والرسوم التي تتوجب لسائر مصالح القطاع العام.
المادة 2 من قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973 https://lebaneselegislation.com/text/258092/article/2/