المادة 2
يبلغ مصرف لبنان اسعار القطع هذه دوريا الى المديرية العامة للجمارك بغية استيفاء الضرائب والرسوم والى وزارة المالية بغية استيفاء الضرائب والرسوم التي تتوجب لسائر مصالح القطاع العام.
قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبلغ مصرف لبنان اسعار القطع هذه دوريا الى المديرية العامة للجمارك بغية استيفاء الضرائب والرسوم والى وزارة المالية بغية استيفاء الضرائب والرسوم التي تتوجب لسائر مصالح القطاع العام.
المادة 2 من قرار رقم 883 تاريخ 28/03/1973 https://lebaneselegislation.com/text/258092/article/2/