المادة 130
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة .
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المركز وسائر القوانين والانظمة المعمول بها.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded
Article 130 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة .
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المركز وسائر القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 130 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/130/