المادة 130
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة .
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المركز وسائر القوانين والانظمة المعمول بها.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 130 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة .
- لتغطية الاعتمادات الاضافية.
- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء المركز وسائر القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 130 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/130/