المادة 48
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة معاملة التصفية.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 No repeal recorded
Article 48 of Decision No. 1 of 27 Jul 1972. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة معاملة التصفية.
المادة 48 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/48/