المادة 48
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة معاملة التصفية.
قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1- صحة عقد النفقة.
2- صحة معاملة التصفية.
المادة 48 من قرار رقم 1 تاريخ 27/07/1972 https://lebaneselegislation.com/text/258143/article/48/