المادة 68
مادة 68: - لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه او من ينوب عنه. اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عنها في هذا النظام.
قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 No repeal recorded
Article 68 of Decision No. 820 of 5 Sep 1968. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
مادة 68: - لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه او من ينوب عنه. اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عنها في هذا النظام.
المادة 68 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/text/258145/article/68/