المادة 68
مادة 68: - لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه او من ينوب عنه. اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عنها في هذا النظام.
قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 68 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 68: - لا يقبل التلميذ المتغيب الا بعد ان يثبت شرعية تغيبه بحضور وليه او من ينوب عنه. اما اذا كان تغيبه دون عذر مشروع فتفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عنها في هذا النظام.
المادة 68 من قرار رقم 820 تاريخ 05/09/1968 https://lebaneselegislation.com/text/258145/article/68/