The whole text

نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية No repeal recorded

المادة 17

Article 17 of Decision of 29 Nov 1964. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 17

مادة 17:

عدل نص المادة 17 بموجب القرار رقم 11 تاريخ 23/06/1973 على الوجه التالي: يسرح الاجير الدائم والاجير المؤقت بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام في الحالات التالية:

1-في حال عدم توافر الاعتمادات.

2-اذا انقطع عن العمل بدون اجازة قانونية او بدون عذر مشروع مدة 15 يوما.

3-اذا اضرب عن العمل.

4-اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

5-عند بلوغه الرابعة والستين من العمر.

6-اذا ظهر منه اهمال جسيم او تكرر اهماله او تبين عدم مفاءته في العمل الموكول اليه.

7-عند التثبت من انتمائه الى احد الاحزاب السياسية او اشتغاله في الامور السياسية والطائفية. 8-اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.

المادة 17 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية https://lebaneselegislation.com/text/258153/article/17/