The whole text

نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decision of 29 Nov 1964. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: علاوة على الشروط العامة المفروضة بموجب المادة الاولى يجب ان يكون الاجراء الدائمون والمؤقتون الذين يستخدمون في الاعمال التالية حائزين المؤهلات المحددة كما يلي:

1-سائق سيارة: -رخصة سوق لجميع فئات السيارات. -شهادة تثبت انه صالح لقيادة السيارات. -ان يحسن القراءة والكتابة. -ان يكون له خبرة لا تقل عن سنتين.

2-حارس: -ان يكون قوي البنية. -ان يحسن القراءة والكتابة.

3-عامل فني للملاعب: -ان يحسن القيام باعمال الصيانة في الملاعب الرياضية. -ان يكون له خبرة لا تقل عن سنتين.

4-عامل مهني (حداد-سنكري-كهربائي-دهان-طراش-نجار-عامل اذاعة-بلاط الخ...): -ان يكون قد مارس هذه الوظيفة مدة لا تقل عن سنتين. 5- (1) .

6-معلم سباحة: -ان يكون سباحا معروفا. -ان يحسن القراءة والكتابة.

7-قاطع تذاكر: -ان يحسن احدى اللغات الاجنبية.

8-حاجب-حافظة ملابس: -ان يحسن القراءة والكتابة.

9-جنائني: -ان يكون قد مارس اعمال الجنائن المنزلية مدة لا تقل عن سنتين.

10-معلم جنائني: عدل البند 10 بموجب القرار رقم 14 تاريخ 23/09/1965 : -ان يكون قد مارس اعمال الزراعة في مؤسسة رسمية, او مؤسسة ذات اختصاص مدة عشرة سنوات على الاقل.

11-معلم فني للملاعب: عدلت الفقرة 11 بموجب المحضر رقم 114 تاريخ 23/09/1965 -ان يكون قد عمل في صيانة الملاعب وانشاءاتها او في مؤسسة رسمية او مؤسسة ذات اختصاص مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 18 من نظام اجراء مصلحة المدينة الرياضية https://lebaneselegislation.com/text/258153/article/18/