The whole text

نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decision No. 41 of 3 Apr 1975. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

اختصاص رئيس الهيئة الادارية العامة:

1- يدعو المجلس والهيئة الى الاجتماع, ويرئس جلساتها.

2- يمثل الندوة ويتكلم باسمها ضمن نطاق هذا النظام وفي اطار مقررات المجلس او الهيئة الادارية.

3- ينفذ قرارات الهيئة بعد ابرامها.

4- يحق له, في حالات اضطرارية, ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز 50 ل.ل. بعد موافقة مرشد الندوة, على ان يعرض الامر على الهيئة, للموافقة المؤخرة في اول جلسة تعقدها.

5- يوزع العمل على جميع اعضاء الهيئة الادارية.

المادة 28 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258166/article/28/