Read this page in English
النص الكامل

نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 41 تاريخ 03/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

اختصاص رئيس الهيئة الادارية العامة:

1- يدعو المجلس والهيئة الى الاجتماع, ويرئس جلساتها.

2- يمثل الندوة ويتكلم باسمها ضمن نطاق هذا النظام وفي اطار مقررات المجلس او الهيئة الادارية.

3- ينفذ قرارات الهيئة بعد ابرامها.

4- يحق له, في حالات اضطرارية, ان يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز 50 ل.ل. بعد موافقة مرشد الندوة, على ان يعرض الامر على الهيئة, للموافقة المؤخرة في اول جلسة تعقدها.

5- يوزع العمل على جميع اعضاء الهيئة الادارية.

المادة 28 من نظام الندوة الثقافية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258166/article/28/