المادة 28
يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة مدة سنة على الاقل بصورة متواصلة, ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من 12 من السنة واليوم جزءا من 30 من الشهر.
قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 No repeal recorded
Article 28 of Decision No. 16 of 28 Jun 1974. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة مدة سنة على الاقل بصورة متواصلة, ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من 12 من السنة واليوم جزءا من 30 من الشهر.
المادة 28 من قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258169/article/28/