المادة 28
يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة مدة سنة على الاقل بصورة متواصلة, ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من 12 من السنة واليوم جزءا من 30 من الشهر.
قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة مدة سنة على الاقل بصورة متواصلة, ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. يحسب الشهر جزءا من 12 من السنة واليوم جزءا من 30 من الشهر.
المادة 28 من قرار رقم 16 تاريخ 28/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/258169/article/28/