The whole text

نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Decision No. 29 of 13 Sep 1974. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

لا يجوز لاي موظف من موظفي الدور مغادرة الاراضي اللبنانية في اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من المرجع المختص, وعليه في هذه الحال ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك, والمدة التي سيقضيها في الخارج.

المادة 33 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258187/article/33/