Read this page in English
النص الكامل

نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات. قرار رقم 29 تاريخ 13/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

لا يجوز لاي موظف من موظفي الدور مغادرة الاراضي اللبنانية في اثناء العطل والاجازات قبل الحصول على اذن خطي من المرجع المختص, وعليه في هذه الحال ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها والاسباب الداعية الى ذلك, والمدة التي سيقضيها في الخارج.

المادة 33 من نظام الهيئة التعليمية في دور المعلمين والمعلمات https://lebaneselegislation.com/text/258187/article/33/