المادة 14
يبت بالصفقة:
- مدير الفرع اذا كانت الصفقة لا تتجاوز الحد الاقصى للشراء بالفاتورة المنصوص عليه في النظام المالي للجامعة اللبنانية.
- عميد الوحدة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ضعفي الحد الاقصى للشراء بالفاتورة.
- رئيس الجامعة في الحالات الاخرى.
قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 No repeal recorded
Article 14 of Decision No. 435 of 12 Nov 1992. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يبت بالصفقة:
- مدير الفرع اذا كانت الصفقة لا تتجاوز الحد الاقصى للشراء بالفاتورة المنصوص عليه في النظام المالي للجامعة اللبنانية.
- عميد الوحدة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ضعفي الحد الاقصى للشراء بالفاتورة.
- رئيس الجامعة في الحالات الاخرى.
المادة 14 من قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 https://lebaneselegislation.com/text/258278/article/14/