المادة 14
يبت بالصفقة:
- مدير الفرع اذا كانت الصفقة لا تتجاوز الحد الاقصى للشراء بالفاتورة المنصوص عليه في النظام المالي للجامعة اللبنانية.
- عميد الوحدة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ضعفي الحد الاقصى للشراء بالفاتورة.
- رئيس الجامعة في الحالات الاخرى.
قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت بالصفقة:
- مدير الفرع اذا كانت الصفقة لا تتجاوز الحد الاقصى للشراء بالفاتورة المنصوص عليه في النظام المالي للجامعة اللبنانية.
- عميد الوحدة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ضعفي الحد الاقصى للشراء بالفاتورة.
- رئيس الجامعة في الحالات الاخرى.
المادة 14 من قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 https://lebaneselegislation.com/text/258278/article/14/