المادة 12
يشترط في معلم الالات الموسيقي او الغناء في القسم الغربي:
- ان يكون حائزا شهادة المعهد الموسيقي الوطني او شهادة معهد موسيقي اخر معترف به او ان يكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في تدريس مادة اختصاصه.
نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني No repeal recorded
Article 12 of Regulation of 10 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يشترط في معلم الالات الموسيقي او الغناء في القسم الغربي:
- ان يكون حائزا شهادة المعهد الموسيقي الوطني او شهادة معهد موسيقي اخر معترف به او ان يكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في تدريس مادة اختصاصه.
المادة 12 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/12/