Read this page in English
النص الكامل

نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني. نظام تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يشترط في معلم الالات الموسيقي او الغناء في القسم الغربي:

- ان يكون حائزا شهادة المعهد الموسيقي الوطني او شهادة معهد موسيقي اخر معترف به او ان يكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في تدريس مادة اختصاصه.

المادة 12 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/12/