المادة 12
يشترط في معلم الالات الموسيقي او الغناء في القسم الغربي:
- ان يكون حائزا شهادة المعهد الموسيقي الوطني او شهادة معهد موسيقي اخر معترف به او ان يكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في تدريس مادة اختصاصه.
نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني. نظام تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يشترط في معلم الالات الموسيقي او الغناء في القسم الغربي:
- ان يكون حائزا شهادة المعهد الموسيقي الوطني او شهادة معهد موسيقي اخر معترف به او ان يكون له خبرة خمس سنوات على الاقل في تدريس مادة اختصاصه.
المادة 12 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/12/