المادة 27
يحق لمجلس ادارة المعهد الموسيقي ان ينتدب من يشاء من افراد الهيئة التعليمية للتدريس خارج المعهد الموسيقي في المدارس الرسمية او للعزف في حفلات عامة وفي حال انتدابهم يدفع لهم تعويض انتقال يحدد فيما بعد بقرار من مجلس ادارة المعهد الموسيقي.
نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني No repeal recorded
Article 27 of Regulation of 10 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحق لمجلس ادارة المعهد الموسيقي ان ينتدب من يشاء من افراد الهيئة التعليمية للتدريس خارج المعهد الموسيقي في المدارس الرسمية او للعزف في حفلات عامة وفي حال انتدابهم يدفع لهم تعويض انتقال يحدد فيما بعد بقرار من مجلس ادارة المعهد الموسيقي.
المادة 27 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/27/