المادة 27
يحق لمجلس ادارة المعهد الموسيقي ان ينتدب من يشاء من افراد الهيئة التعليمية للتدريس خارج المعهد الموسيقي في المدارس الرسمية او للعزف في حفلات عامة وفي حال انتدابهم يدفع لهم تعويض انتقال يحدد فيما بعد بقرار من مجلس ادارة المعهد الموسيقي.
نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 27 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني. نظام تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لمجلس ادارة المعهد الموسيقي ان ينتدب من يشاء من افراد الهيئة التعليمية للتدريس خارج المعهد الموسيقي في المدارس الرسمية او للعزف في حفلات عامة وفي حال انتدابهم يدفع لهم تعويض انتقال يحدد فيما بعد بقرار من مجلس ادارة المعهد الموسيقي.
المادة 27 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/27/