المادة 33
لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.
نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني No repeal recorded
Article 33 of Regulation of 10 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.
المادة 33 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/33/