Read this page in English
النص الكامل

نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني. نظام تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.

المادة 33 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/33/