المادة 33
لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.
نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني لا إلغاء مسجل
المادة 33 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني. نظام تاريخ 10/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمدير ان يقوم بصورة متواصلة او مؤقتة باي عمل مأجور لحساب اي شخص كان: ادارة عامة, جمعية, مؤسسة علمية او غيرها.
المادة 33 من نظام المتعاقدين في المعهد الموسيقي الوطني https://lebaneselegislation.com/text/258304/article/33/