المادة 7
يحدد دوام الاجراء بمذكرة يصدرها امين سر الجامعة او عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس المصلحة الادارية المشتركة كل في ما خص وحدته.
نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية Repealed ملغى
Article 7 of Decision No. 76 of 1 Oct 1969. Published in Official Gazette issue 1. Status: repealed.
يحدد دوام الاجراء بمذكرة يصدرها امين سر الجامعة او عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس المصلحة الادارية المشتركة كل في ما خص وحدته.
المادة 7 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/258308/article/7/