المادة 7
يحدد دوام الاجراء بمذكرة يصدرها امين سر الجامعة او عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس المصلحة الادارية المشتركة كل في ما خص وحدته.
نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية ملغى ملغى
المادة 7 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية. قرار رقم 76 تاريخ 01/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. الحالة: ملغى.
يحدد دوام الاجراء بمذكرة يصدرها امين سر الجامعة او عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس المصلحة الادارية المشتركة كل في ما خص وحدته.
المادة 7 من نظام الاجراء الخاص بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/258308/article/7/