المادة 116
مادة 116:
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة
الاربعين يوما.
- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين
المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة
الاربعين يوما معلقة.
نظام تاريخ 06/06/1991 No repeal recorded
Article 116 of Regulation of 6 Jun 1991. Published in Official Gazette issue 25 of 20 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.
مادة 116:
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة
الاربعين يوما.
- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين
المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة
الاربعين يوما معلقة.
المادة 116 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/116/