المادة 116
مادة 116:
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة
الاربعين يوما.
- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين
المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة
الاربعين يوما معلقة.
نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 116 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 116:
لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة
الاربعين يوما.
- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين
المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة
الاربعين يوما معلقة.
المادة 116 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/116/