Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 06/06/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 116

المادة 116 من نظام تاريخ 06/06/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 20/06/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 116

مادة 116:

لا تدخل المدة الفاصلة فيما بين دورتين في حساب مهلة

الاربعين يوما.

- اذا لم يتضمن مرسوم فتح الدورة الاستثنائية ما يفيد تمكين

المجلس من درس المشروع المعجل في الدورة, تبقى مهلة

الاربعين يوما معلقة.

المادة 116 من نظام تاريخ 06/06/1991 https://lebaneselegislation.com/text/258406/article/116/