المادة 9
المادة التاسعة: تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام كل من المادة الاولى والمادة الثانية والمادة الثالثة من هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنتين من تاريخ صدوره لتسوية أوضاعها.
قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 No repeal recorded
Article 9 of Interim decision No. 12194 of 29 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.
المادة التاسعة: تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام كل من المادة الاولى والمادة الثانية والمادة الثالثة من هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنتين من تاريخ صدوره لتسوية أوضاعها.
المادة 9 من قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/258454/article/9/