المادة 9
المادة التاسعة: تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام كل من المادة الاولى والمادة الثانية والمادة الثالثة من هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنتين من تاريخ صدوره لتسوية أوضاعها.
قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة التاسعة: تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام كل من المادة الاولى والمادة الثانية والمادة الثالثة من هذا القرار مهلة حدها الاقصى سنتين من تاريخ صدوره لتسوية أوضاعها.
المادة 9 من قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/258454/article/9/