All legislation

قرار Decision No. 56 07/03/2016

Unofficial English title

Establishment of a sports federation "Lebanese Petanque Federation"

Official title, in Arabic تأسيس اتحاد رياضي «الاتحاد اللبناني للبيتانك»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 56 of 7 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2016. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
07/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1260-1261
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 07/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)، لاسيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على القرار 148/1/2010 تاريخ 14/8/2010 (إضافة لعبة «البيتانك» الى القرار رقم 90/1/2007)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المرخص لها بمزاولة لعبة «البيتانك» المسجل برقم 75/د تاريخ 7/1/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم: «الاتحاد اللبناني للبيتانك».

المادة 2

المادة الثانية: تؤلف الهيئة التأسيسية للاتحاد من الجمعيات التالية:

1 . جمعية «نادي الشباب الرياضي» - جبال البطم - المرخصة بموجب القرار رقم 205 تاريخ 13/3/1996 والمعدّل بموجب القرار رقم 321/1/2012، والمرخص لها بلعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 69/1/2012 تاريخ 21/4/2015

2 . جمعية «الجليل قانا» - صور - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 422 تاريخ 10/9/1965 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 149/1/2015 تاريخ 16/7/2015 .

3 . جمعية «نادي العباسية الرياضي» - صور - المرخصة بموجب القرار رقم 287 تاريخ 17/11/1989 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 127/1/2015 تاريخ 23/6/2015 .

4 . جمعية «نادي الساتيليتي (2(» - فيطرون - كسروان - المرخصة بموجب القرار رقم 136/1/2011 تاريخ 29/7/2011 .

5 . جمعية «نادي نجمة الصحراء الرياضي» - سن الفيل - المتن - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 819 تاريخ 3/3/1955 والمصاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 64/1/2015 تاريخ 11/4/2015 .

6 . الجمعية الرياضية في دير القمر» - الشوف - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 374 تاريخ 1/9/1945 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 95/1/2015 تاريخ 20/5/2015 .

7 . جمعية «نادي ساتيليتي الرياضي» - فيطرون المرخصة بموجب القرار رقم 356/م/96 تاريخ 6/8/1996 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 63/1/2015 تاريخ 11/4/2015 .

8 . جمعية «نادي العمل الرياضي» - بكفيا - المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 57 تاريخ 10/3/1953 والمضاف اليها لعبة «البيتانك» بموجب القرار رقم 95/1/2015 تاريخ 20/5/2015 .

9 . جمعية «نادي لي بول دو بيروت» سن الفيل - المتن - المرخصة بموجب القرار رقم 160/1/2015 تاريخ 22/7/2015 .

10 . جمعية «نادي اليعسوب الرياضي» - بيصور - عاليه - المرخصة بموجب القرار رقم 33/1/2014 تاريخ 15/2/2014 .

11 . جمعية: «نادي بول بيت شباب» - بيت شباب - المتن - المرخصة بموجب القرار رقم 31/1/2014 تاريخ 15/2/2014 .

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد غاية الاتحاد بما يلي:

1 . تنظيم شؤون «لعبة البيتانك - وتطويرها ونشرها على سائر الاراضي اللبنانية.

2 . إقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة دورياً بالاستناد الى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه.

3 . اعداد نظامه العام واللائحة الفنية وتقديمها الى المراجع المختصة للمصادقة عليها.

4 . الانضمام الى الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية للعبة.

5 . تحضير المنتخبات الوطنية وتأمين التمثيل والمشاركة في المحافل العربية والإقليمية والقارية والدولية.

المادة 4

المادة الرابعة: على الاتحاد المذكور التقيد باحكام القوانين والمراسيم والانظمة النافذة لا سيما المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة تحت طائلة تجميد الهيئة الإدارية في حال عدم الالتزام.

المادة 5

المادة الخامسة: تدعو الوزارة الى انتخاب هيئة إدارية للاتحاد الجديد في وقت يحدد لاحقاً.

المادة 6

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

Related

More from the same year.

2016