All legislation

قرار Decision No. 67 08/03/2016

Unofficial English title

Determining the licensed sports associations for archery

Official title, in Arabic تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة القوس والنشاب

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 67 of 8 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2016. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
08/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1262-1263
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 08/03/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب المسجل برقم 579/د تاريخ 11/2/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة القوس والنشاب المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

2 . نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

3 . نادي سان جورج - حملايا

4 . نادي المركزية - غادير

ب. محافظة بيروت:

5 . نادي شباب مار الياس

6 . نادي الصفاء الرياضي

7 . النادي الرياضي

ج. محافظة الشمال:

8 . نادي الفوز الرياضي طرابلس

المادة 2

المادة الثانية: يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للقوس والنشاب، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطّلب الحنّاوي

Related

More from the same year.

2016