All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12215 21/03/2016

Unofficial English title

Amending Basic Decision No. 7858 dated 30/6/2001 (relating to statistical data,)

Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 (المتعلق ببيانات إحصائية،)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 12215 of 21 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12215
Date
21/03/2016
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2016, p. 1266-1268
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12215 تاريخ 21/03/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه،

وبناءً على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «تاسعاً» التالي نصه:

«تاسعاً: على المصارف العاملة في لبنان، تزويد مديرية الأصول العقارية والمالية لدى مصرف لبنان:

1 - بتفاصيل ونتائج تقارير تخمين الاقسام والوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض التي تمنحها لعملائها بعد تاريخ 1/1/2016 وذلك وفقا للأنموذج (HPI 1) المرفق بهذا القرار.

2 - بلائحة بأسماء الأشخاص الموكلين، من قبل المصرف المعني، متابعة موضوع المعلومات الشار اليها اعلاه مع مصرف لبنان تتضمن كامل تفاصيل وسائل التواصل معهم، وذلك ورقياً وفقاً للأنموذج (HPI 2) المرفق بهذا القرار وبكل تعديل يطرأ على هذا الأنموذج فور حصوله.»

المادة 2

المادة الثانية: يضاف الى المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (10) التالي نصه:

«10 - يعبأ الأنموذج (HPI 1) المشار اليه أعلاه، الكترونياً بواسطة المنصة الإلكترونية المصممة خصيصاً لهذه الغاية {www.bdlrefa.com} وذلك عند منح أي قرض مضمون بأقسام أو وحدات سكنية، خلال مهلة اقصاها عشرة أيام تلي نهاية الشهر الذي تم خلاله منح القرض.

يعبأ، استثنائياً، الأنموذج (HPI 1) المتعلق بالأقسام أو الوحدات السكنية المقدمة كضمانة مقابل القروض الممنوحة بين تاريخ 1/1/2016 و30/4/2016 خلال مهلة اقصاها 31/5/2016 .»

المادة 3

المادة الثالثة: يرسل الانموذج (HPI 2) المشار اليه اعلاه خلال مهلة اقصاها اسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

المادة الرابعة: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

المادة الخامسة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 آذار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2016