المادة 1
المادة الاولى: يلغى نص البند (5) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
قرار وسيط Interim decision No. 12216 21/03/2016
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Interim decision No. 12216 of 21 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2016 .
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يلغى نص البند (5) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
المادة الثانية: يلغى نص البند (5) من الانموذج (IN) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:
5
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة الممولة من ال (EIB) و(AFD) التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
هامش ال (EIB)و (AFD) + 0.5% عمولة مصرف لبنان + 3.75% هامش المصرف ناقص (150% فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة)
INFE
a12
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related