The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 13 of 10 Feb 2014. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يعلّق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:

- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق».

- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.

- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق».

لا تنطبق الشروط أعلاه على عمليات تسنيد الأموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود إيجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/258524/article/1/