Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 31/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلّق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على إنشاء صندوق تسنيد على موجودات مؤلفة من أموال مادية، منقولة أو غير منقولة، على توفر الشروط التالية:

- تزويده بما يثبت الاكتتاب المسبق لعشرين مستثمر على الاقل في السندات التي سوف يصدرها «الصندوق».

- تزويده بمستندات تثبت هوية المكتتبين العتيدين وسيرتهم الذاتية وتقييم دقيق لذممهم المالية.

- تبيان الغاية الاستثمارية المشروعة لانشاء «الصندوق».

لا تنطبق الشروط أعلاه على عمليات تسنيد الأموال غير المادية وعلى الحقوق الناتجة عن عقود إيجار وعلى الديون وسندات الدين والقروض.

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/258524/article/1/